الشيخ محمد إسحاق الفياض
656
المباحث الأصولية
الحكم والموضوع الارتكازية تقتضي اختصاصها بغير الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي . النقطة الثامنة : ان العلم الاجمالي علة تامة بالنسبة إلى المخالفة القطعية العملية على جميع المباني في تفسير حقيقة العلم الاجمالي على المشهور ، وأما بناء على ما هو الصحيح ، فهو ليس علة تامة بالنسبة إليها أيضاً على جميع المباني . النقطة التاسعة : ذكر المحقق الخراساني قدس سره ان العلم الاجمالي مقتضى للتنجيز مطلقاً على أساس مقدمتين : الأولى ان موضوع الحكم الظاهري في أطراف العلم الاجمالي محفوظ . الثانية ان التكليف المعلوم بالاجمال ، حيث إنه غير منكشف تمام الانكشاف ، فلهذا لا يكون فعلياً من جميع الجهات ، فإذا لم يكن كذلك فلا تنافي بين الحكم الظاهري الفعلي والحكم الواقعي الذي لا يكون فعلياً من جميع الجهات هذا . وقد تقدم ان ما ذكره قدس سره من أن الحكم الفعلي تارة من تمام الجهات وأخرى من بعض الجهات ، لا يرجع إلى معنى محصل . النقطة العاشرة : القول بالتفصيل في تنجيزالعلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية العملية بين الشبهات الحكمية والموضوعية ، وانه لا يكون منجزا لوجوب الموافقة إذا كانت الشبهة حكمية ومنجز له إذا كانت موضوعية ، لا يرجع إلى معنى صحيح . النقطة الحادية عشر : ان تنجيز العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية